الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في تبيين الحقائق: «وله الرجوع عن الوصية قولًا وفعلًا، بأن باع، أو وهب، أو قطع الثوب، أو ذبح الشاة»
(1)
.
وقال ابن الهمام: «ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية»
(2)
.
(3)
.
واستثنى المالكية من جواز الرجوع ما لو اشترط على نفسه عدم الرجوع في وصيته، أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه بأنه لا يملك الرجوع، وتكون كالتدبير
(4)
.
°
وجه كون عقد الوصية جائزًا:
الوجه الأول:
أن عقد الوصية عقد تبرع لم يتم، فجاز الرجوع عنه كالهبة قبل القبض بل هو أولى.
الوجه الثاني:
أن القبول يتوقف على الموت، والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 186)، وانظر العناية شرح الهداية (10/ 436).
(2)
. فتح القدير (10/ 436).
(3)
. المنتقى شرح الموطأ (6/ 148).
(4)
. التاج والإكليل (6/ 369)، مواهب الجليل (6/ 369)،