الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في وصاية الجد والأخ والعم
[م-1721] اتفق الفقهاء على أن الأب يملك أن يوصي على أولاده الصغار ومن في حكمهم من مجنون، ومحجور عليه لسفه.
واختلفوا في غيره من الأقارب كالجد والأخ والعم، هل يملك أن يوصي على قولين:
القول الأول:
أن الجد يملك الوصاية على أولاد بنيه من جهة الشرع دون غيره من الأقارب، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فإن لم يوص الأب فالولاية للجد؛ لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلت الولاية إليه»
(1)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في الموصي في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء
…
أن يكون له ولاية عليهم مبتدأة من الشرع، وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط دون سائر الأقارب»
(2)
.
(1)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 69)، تبيين الحقائق (6/ 213)، العناية شرح الهداية (10/ 511)، البناية شرح الهداية (13/ 522)، الفتاوى الهندية (6/ 144)، البيان للعمراني (6/ 208)، تحفة الفقهاء (3/ 220)، بدائع الصنائع (5/ 155)، أسنى المطالب (3/ 68)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179)، تحفة المحتاج (7/ 89)، مغني المحتاج (3/ 76)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 266).
(2)
. نهاية المحتاج (6/ 103).