الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله
[م-1679] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بجزء من ماله، أو بشاة من غنمه، أو عمارة من عماراته، أو بسيارة من سياراته، فكيف تعين الوصية؟
القول الأول:
يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
واختار الحنابلة بأن يعطيه الورثة ما شاؤوا مما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فقولان: أحدهما: تغلب الحقيقة اللغوية، وهو المذهب.
واختار ابن قدامة تغليب العرف، ورجحه جماعة من الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال الشافعي في الأم: «ولو أن رجلًا أوصى لرجل بشاة من ماله، قيل:
(1)
. الإنصاف (7/ 255)،
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 356).
للورثة أعطوه أي شاة شئتم كانت عندكم، أو اشتريتموها له، صغيرة أو كبيرة، ضائنة أو ماعزة»
(1)
.
وقال العمراني في البيان: «إذا قال: أوصيت لفلان بشاة من مالي، أو قال: أعطوا فلانًا شاة من مالي أعطاه الوارث شاة، صغيرة كانت أو كبيرة، ضائنة كانت أو ماعزة، سليمة أو معيبة؛ لأن اسم الشاة يقع عليها»
(2)
.
جاء في الشرح الكبير على المقنع: «وتصح الوصية بالمجهول، كعبد وشاة .... ويعطيه الورثة ما شاؤوا مما يقع عليه الاسم؛ لأنه اليقين، كما لو أقر له بعبد، فإن لم يكن له عبيد اشترى له ما سمي عبداً، وإن كان له عبيد أعطاه الورثة ما شاؤوا»
(3)
.
وجاء في شرح الزركشي: «وقول: من عبيده يخرج ما إذا قال بعبد، وأطلق، فإنه يصح ويعطى أي عبد كان، لكن يشترط كونه ذكرًا، هذا عند أبي محمد، نظرًا للعرف، وعند القاضي لا يشترط نظرًا للحقيقة»
(4)
.
فابن قدامة رأى أن لفظ عبد اشتهر عرفًا إطلاقه على الذكر، واشتهر إطلاق الإماء على الإناث، فتعين العمل بالعرف.
ونظر القاضي إلى الحقيقة اللغوية: وهو إطلاق اللفظ على الذكر والأنثى.
(1)
. الأم (4/ 91).
(2)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 252)، وانظر مختصر المزني (ص: 143)، الحاوي الكبير (8/ 233)، نهاية المحتاج (6/ 51 - 52، 68)، حاشية الجمل (4/ 56).
(3)
. الشرح الكبير على المقنع (6/ 504).
(4)
. شرح الزركشي (4/ 416).