الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا
[م-1716] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:
القول الأول:
تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة
(1)
.
جاء في الجوهرة النيرة: «وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل»
(2)
.
جاء في المدونة: قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟
(1)
. المبسوط (6/ 171) و (28/ 25)، الجوهرة النيرة (2/ 290)، الفتاوى الهندية (6/ 138)، التاج والإكليل (6/ 389)، البيان والتحصيل (4/ 488) و (12/ 450)، الخرشي (8/ 192)، منح الجليل (9/ 581)، الفواكه الدواني (2/ 244)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 223)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 452)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 606)، الحاوي الكبير (8/ 331)، المهذب (1/ 463)، البيان للعمراني (8/ 304)، روضة الطالبين (6/ 312)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179)، نهاية المحتاج (6/ 102)، حاشية الجمل (4/ 71)، المغني (6/ 143)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4276)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 576)، المبدع (5/ 307)،
(2)
. الجوهرة النيرة (2/ 290).
قال ـ يعني ابن القاسم ـ: نعم يجوز، وتكون أحق من الأولياء، ولكن لا تعقد النكاح، وتستخلف هي من الرجال من يعقد النكاح»
(1)
.
وقال النووي: «لا يشترط في الوصي الذكورة، بل يجوز التفويض إلى المرأة، وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال، فهي أولى من غيرها»
(2)
.
وجاء في مسائل أحمد: «قلت لأحمد: يوصي الرجل إلى المرأة؟ قال: نعم، أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنها، قال إسحاق كما قال»
(3)
.
(4)
.
استشهد الإمام أحمد وغيره بصحة الوصاية إلى المرأة بأن عمر أوصى إلى حفصة
(5)
.
(1)
. المدونة (2/ 192).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 312).
(3)
. مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4276).
(4)
. المغني (6/ 143).
(5)
. وقف عمر هو أشهر وقف في الإسلام، وقد رواه الشيخان، وليس فيه التنصيص على ولاية حفصة، وأما الرواية التي تذكر أن حفصة هي التي تولت النظر على الوقف بعد عمر رضي الله عنه، فقد رواها الدارقطني في سننه (4/ 189) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات.
والبيقهي في السنن (6/ 267) من طريق أبي بكر محمد بن رمح،
وابن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (327) من طريق الدقيقي، ثلاثتهم، عن يزيد بن هارون، عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر
…
وذكر الحديث ورجالهم ثقات.
وتابع معاذ بن معاذ يزيد بن هاورن عند الدارقطني (4/ 189)، وفي إسناده شيخ الدارقطني، فيه جهالة.
ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (294) حدثني أحمد بن هشام بن بهرام، حدثنا يزيد بن هارون، حدثني عمرو الناقد، عن إسماعيل بن علية، ثنا ابن عون به. وفيه ذكر ولاية حفصة.
لكن رواه أحمد في مسنده (2/ 12، 55) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 283) عن إسماعيل بن علية، وليس فيه ذكر ولاية حفصة. وقد رواه الشيخان وغيرهما من طرق عن ابن عون، وليس فيه ولاية حفصة.
ورواه أبو داود (2878) من طريق يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب
…
الخ. وهو صحيح وجادة، وعبد الحميد وإن كان مجهولًا فليس له رواية في هذه القصة، وإنما قام باستنساخ الوجادة التي كانت في آل عمر رضي الله عنه.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف تحقيق (عوامة)(31414) حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أن عمر أوصى إلى حفصة. وهذا إسناد منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عمر رضي الله عنه.
وروى الدارمي (3297) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمين .. والعمري ضعيف.