الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وله أن يتجر بماله ..... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه»
(3)
.
وجاء في الروض المربع: «إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه»
(4)
.
°
دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:
الدليل الأول:
(ث-247) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب،
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة
(5)
.
(1)
. مختصر المزني (ص: 89).
(2)
. مختصر الخرقي (ص: 89).
(3)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 190).
(4)
. الروض المربع (2/ 233).
(5)
. سنن الدارقطني (2/ 110).
[روي موقوفًا ومرفوعًا، والموقوف أصح، ورفعه منكر، وسماع سعيد بن المسيب عن عمر فيه خلاف، والأصح أنه في حكم المتصل]
(1)
.
(ث-248) وروى ابن زنجويه من طريق أبي نعيم، أخبرنا القاسم بن الفضل، حدثني معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي، قال:
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي: «هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالًا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه
(2)
.
[سنده صحيح]
(3)
.
الدليل الثاني:
(ث-249) روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:
كانت عائشة تبضع أموالنا في البحر، وإنها لتزكيه
(4)
.
[سنده صحيح]
(5)
.
(ث-250) وروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال:
كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه
(6)
.
(1)
. سبق تخريجه.
(2)
. الأموال لابن زنجويه (1808).
(3)
. وقد رواه أحمد كما في مسائل عبد الله (595) عن وكيع، قال أخبرنا القاسم بن الفضل به.
(4)
. المصنف (6983).
(5)
. سبق تخريجه.
(6)
. مصنف عبد الرزاق (6984).