الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الوصية للميت
من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.
[م-1663] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقًا
(1)
.
°
وجه القول بالبطلان:
الوجه الأول:
أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.
جاء في الهداية: «ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها»
(2)
.
(1)
. الهداية (4/ 520)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 75)، تبيين الحقائق (6/ 190)، العناية شرح الهداية (10/ 455)، البحر الرائق (8/ 481)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 163)، روضة الطالبين (6/ 116)، المهذب (1/ 451)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4330)، الإنصاف (7/ 246)، والفروع (4/ 683)، والإقناع (3/ 62)، والمبدع (6/ 46) ومطالب أولي النهى (4/ 484)، كشاف القناع (4/ 365)، شرح منتهى الإرادات (2/ 469).
(2)
. الهداية (4/ 520).