الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
[م-1731] اختلف العلماء في في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:
القول الأول:
ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية
(1)
.
قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك»
(2)
.
وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به»
(3)
.
وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك»
(4)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (7/ 314)، المبسوط (21/ 103)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68)، تبيين الحقائق (4/ 192)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 411)، البحر الرائق (7/ 24) و (8/ 531)، حاشية ابن عابدين (5/ 417)، حاشية الدسوقي (4/ 455)، مواهب الجليل (6/ 400)، الذخيرة (7/ 172).
(2)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 68).
(3)
. حاشية ابن عابدين (5/ 418).
(4)
. حاشية الدسوقي (4/ 455).