الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط أن يكون الموصي راشدًا
المبحث الأول
في
تعريف الرشد
تعريف الرشد
(1)
:
فمنهم من عرف الرشد: بالصلاح في المال، وهذا مذهب الجمهور
(2)
.
(1)
. الرشد في ا للغة: الصلاح: وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب ورَشِد رَشَداً من باب تَعِب وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ رَاشِدٌ وَالاسْمُ: الرَّشَادُ، ويتعدى بالهمزة وَرَشَّدَهُ الْقَاضِي تَرْشِيدًا جَعَلَهُ رَشِيدًا وَاسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلَى الشَّيْءِ، وعليه وله، قاله أبو زيد المصباح المنير (ص: 227).
(2)
. قال في بدائع الصنائع (7/ 170): «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه» . وانظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 93)، كشف الأسرار (4/ 369).
وجاء في مواهب الجليل (5/ 64): «ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلاً قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور، وإذا كان اليتيم فاسقاً مبرزاً، وكان مع هذا ناظراً في ماله، ضابطاً له، وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح، ولم يكن ناظراً في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفاً في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئاً وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه» . وانظر التاج والإكليل (5/ 59)، وحاشية الدسوقي (2/ 529)، والمغني لابن قدامة (4/ 301).
ومنهم من عرف الرشد: بالصلاح في الدين والمال، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6].
دلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد .... والرشد: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال»
(2)
.
والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة، وفي المال ألا يبذر
(3)
.
والصحيح أن الرشد يختلف من مقام لآخر.
فالرشد في ولي النكاح مثلاً: معرفته بالكفء، ومصالح النكاح، وليس له علاقة بحفظ المال.
والرشد في المال: هو حفظه وإصلاحه، ولا يدخل فيه الرشد في الدين، ولو كان صلاح الدين شرطاً في الرشد لوجب الحجر على المنافقين والمبتدعة، بل يجب الحجر على كل من اغتاب مسلماً ولم يتب من هذه المعصية وذلك لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الحجر على كل من كذب في بيعه، أو غش فيه.
(1)
. حاشية الجمل (3/ 339 - 340)، تحفة المحتاج (5/ 168)، مغني المحتاج (2/ 169)، السراج الوهاج (ص: 230).
(2)
. أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (1/ 138).
(3)
. منهاج الطالبين (ص: 59).
(1)
.
* * *
(1)
. تفسير الطبري ط هجر (6/ 407).