الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في الوصاية من الكافر لمثله
[م-1711] إذا كان الموصي كافرًا، فهل يصح أن يوصي إلى كافر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح الإيصاء من الكافر إلى كافر مثله، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور
(1)
.
قال الشيرازي: «وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم .... وفي جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان: ....
الثاني: لا يجوز، كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم»
(2)
.
وقال ابن قدامة في الكافي: «وفي وصية الكافر، إلى الكافر وجهان: ....
الثاني: لا يجوز، لأنه أسوأ حالاً من الفاسق»
(3)
.
وفي الشرح الكبير على المقنع: «فأما وصية الكافر إلى الكافر العدل في دينه، ففيها وجهان: ....
الثاني: لا يصح، وهو قول أبي ثور؛ لأنه فاسق، فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين»
(4)
.
(1)
. المهذب (1/ 463)، الحاوي الكبير (8/ 330)، المغني (6/ 134 - 144)، تصحيح الفروع (4/ 708)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 291).
(2)
. المهذب (1/ 463).
(3)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 291).
(4)
. الشرح الكبير على المقنع (6/ 596).