الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في الموصي يوصي بنصيب وارث معين
[م-1681] إذا أوصى الرجل بنصيب وارث معين فهذا يقع على طريقتين:
الطريقة الأولى:
أن يوصي بمثل نصيب هذا الوارث، كأن يوصي بمثل نصيب ابنه، وهذا لا إشكال فيه من حيث الجواز؛ لأن الرجوع إلى نصيب الوارث لمعرفة قدر الوصية، وليس وصية بنصيبه.
(ث-231) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده
(1)
.
[أرجو أن يكون حسنًا]
(2)
.
(1)
. المصنف طـ محمد عوامة (31441).
(2)
. في إسناده عمارة الصيدلاني، وثقه أحمد كما في العلل (501، 1429، 2058).
وفي ميزان الاعتدال: قال أحمد له مناكير (6024).
وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال البرقاني (375): سمعت الدارقطني يقول: عمارة بن زاذان الصيدلاني بصري ضعيف، لا يعتبر به.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. ميزان الاعتدال.
وقال أبو داود: ليس بذاك. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.