الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ح-1014) نعم روى ابن أبي شيبة من طريق مالك بن مغول،
عن طلحة، قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله
(1)
.
[وسنده صحيح].
فإن كان هذا هو المقصود من قول طلحة (فكيف أمر الناس بالوصية) فهذا ليس صريحًا في حكاية الوجوب، ولا خلاف في أن الإنسان مأمور بالوصية، وأنها مشروعة بكتاب الله، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال: هل مشروعيتها على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟
ولعل السؤال عن الوصية بالخلافة، وليس السؤال عن الوصية بالمال.
°
دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية
.
أن الموصي لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث، والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية، كالورثة في استحقاق المال كله، فينفذ ثلث الوصية، ويكون الباقي ردًا على أقاربه غير الوارثين
(2)
.
°
دليل من قال: الوصية ليست فرضًا، وتصح للقريب والأجنبي:
الدليل الأول:
أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يتركوا ذلك، ولنقل عنهم نقلًا ظاهرًا.
(1)
. المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (31584).
(2)
. انظر المغني (6/ 140).
(ث-203) فقد روى الطبري من طريق أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر، لم يوص وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد
(1)
.
[إسناده صحيح].
وروي أن حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوص
(2)
.
(ث-204) وروى الدارمي من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة
(3)
.
[ضعيف عروة لم يلق عليًا]
(4)
.
(1)
. تفسير الطبري (3/ 133).
(2)
. ذكره ابن حزم بدون إسناد، وضعفه بابن لهيعة، ولم أقف على إسناده، انظر المحلى (8/ 350)، وذكره ابن الملقن في شرحه للبخاري (17/ 176) بدون إسناد، وسكت عليه.
(3)
. سنن الدارمي (3096).
(4)
. الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (30945) والحاكم في المستدرك (2/ 273) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 270)، من طريق أبي خالد الأحمر.
ورواه الدارمي (3232) حدثنا محمد كناسة،
ورواه عبد الرزاق في المصنف (16351) ومن طريقه الطبري في تفسيره (3/ 137)، عن معمر.
ورواه سعيد بن منصور في التفسير (251) والبيهقي (6/ 270)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (624) من طريق أبي معاوية.
ورواه الطبري في تفسيره (3/ 136) من طريق عثمان بن الحكم الحزامي، وابن أبي الزناد،
وابن أبي حاتم في تفسيره (1599) من طريق عبدة بن سليمان،
ورواه أيضًا (1602) من طريق سفيان، كلهم عن هشام به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: فيه انق طاع. ويقصد الذهبي أن رواية عروة عن علي منقطعة كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة، انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 54)، وجامع التحصيل (ص: 289).