الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه
[م-1748] إذا عزل الوصي نفسه فإما أن يعزل نفسه في حياة الموصي، أو بعد موته:
فإن عزل نفسه في حياة الموصي ففيه خلاف على قولين:
القول الأول:
للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة
(1)
.
إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة هذا الرجوع أن يكون ذلك بعلم الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاء، فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي لم يصح رجوعه؛ لئلا يصير مغرروًا من جهته.
وقال الشافعية: للموصي عزل الوصي، وللوصي عزل نفسه إلا أن يتعين
(1)
. البحر الرائق (8/ 520)، تبيين الحقائق (6/ 206)، العناية شرح الهداية (10/ 496)، البناية شرح الهداية (13/ 500).
وقال الدردير في الشرح الكبير (4/ 455): «وله: أي للوصي عزل نفسه من الإيصاء في حياة الموصي؛ لأن عقدها غير لازم من الطرفين» . وانظر الخرشي (8/ 194)، منح الجليل (9/ 589).
نهاية المحتاج (6/ 108)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 181)، روضة الطالبين (6/ 320)، الإنصاف (7/ 293)، المبدع (5/ 310)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 79)، مطالب أولي النهى (4/ 534)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 587).