الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه القول بصحة الوصية من الكافر:
الوجه الأول:
أن الحربي يملك الأهلية الكاملة، ومنها أهلية التبرع بماله لكونه حرًا مميزًا مالكًا.
الوجه الثاني:
قياس الوصية على العتق، فإذا صح الإعتاق من الحربي والذمي صحت الوصية قياسًا عليه بجامع أن كلًا منهما بترع محض.
الوجه الثالث:
كون الحربي ليس من أهل الثواب لا يعني عدم صحة الوصية؛ لأن الوصية للمعين لا يشترط فيها القربة.
الوجه الرابع:
قياس الوصية على سائر تصرفات الحربي المالية، من بيع وإجارة، ونحوها.
قال في بدائع الصنائع: «وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم
…
لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة»
(1)
.
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «حربي دخل دارنا بأمان، فأوصى بجميع ماله لمسلم أو ذمي جاز؛ لأن عدم الجواز بما زاد على الثلث إنما كان لحق
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 335).