الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في حكم الوصية وبيان أركانها
الفصل الأول
في حكم الوصية
[م-1608] لا يختلف العلماء على مشروعية الوصية في الجملة، وعمدة الإجماع: الكتاب والسنة.
قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11].
وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 106].
(ح-1006) ومن السنة: حديث سعد بن أبي وقاص، قال
مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم
…
قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف، قال: النصف كثير، قلت: فالثلث، قال: (الثلث والثلث كثير ....
(1)
.
(ح-1007) وحديث ابن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
(2)
.
(1)
. صحيح البخاري (2742)، ومسلم (1628).
(2)
. البخاري (2738).