الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإنصاف: «لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.
وقال في القواعد الأصولية تبعًا للحارثي: هذا أشهر الروايتين، وعليه معظم الأصحاب»
(1)
.
ولعل المقصود بأنه لا يصح ذلك بدون إذن الولي، فإن أذن الولي صح، كما قال ذلك المالكية والحنابلة في البيع، وهو أخطر من عقود التبرعات
(2)
.
وصحح الماوردي قبوله بإذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك
(3)
.
وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن ولي لهما؛ كالبيع؛ هذا المذهب»
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «ولا يصح منهما أي: من المميز والسفيه قبول هبة ونحوها ووصية بلا إذن ولي كالبيع»
(5)
.
القول الثالث:
يصح قبوله لنفسه ولا يصح قبضه لنفسه إلا بإذن الولي كما قالوا ذلك في البيع والشراء.
(1)
. الإنصاف (7/ 125).
(2)
. الشرح الكبير (3/ 294)، الشرح الصغير (3/ 384)، مواهب الجليل (5/ 60 - 61)، حاشية الدسوقي (3/ 5 - 6)، الخرشي (5/ 8)، الشرح الصغير (3/ 384)، منح الجليل (4/ 438)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 7).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 17).
(4)
. مطالب أولي النهى (3/ 11).
(5)
. كشاف القناع (3/ 151).