الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال عند الموت، ولو وهب هبة، فلم تحز عنه حتى مات، لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثًا؛ لأنه أراد الوصية فيما عداها»
(1)
.
وقال ابن رشد: «إذا أوصى بجزء من ماله، وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به، فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم»
(2)
.
وقال ابن جزي: «من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به»
(3)
.
°
وجه القول باشتراط العلم:
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه
(4)
.
والذي لم يعلم به الموصي لا يمكن الجزم بأن الموصي قد طاب نفسًا به.
القول الثالث:
أن المعتبر في الثلث وقت الوصية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية
(5)
.
قال الماوردي: «وتجوز الوصية بثلث ماله، وإن لم يعلم قدره.
واختلف أصحابنا: هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟
على وجهين:
(1)
. المرجع السابق (7/ 95).
(2)
. بداية المجتهد (4/ 123).
(3)
. القوانين الفقهية (ص: 267).
(4)
. سبق تخريجه.
(5)
. البيان للعمراني (8/ 159 - 160)، الحاوي الكبير (8/ 196)، المهذب (1/ 451).