الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه القول بذلك:
أن قوله سهمًا ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته؛ لأن وصيته منها، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهمًا، لك منها سهم.
القول السادس:
يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
جاء في المهذب: «فإن أوصى لرجل بسهم، أو بقسط، أو بنصيب، أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير»
(2)
.
(3)
.
°
الراجح:
هذه الألفاظ يفسرها العرف إن وجد، فإن لم يوجد حكمت اللغة، والسهم في اللغة يطلق على النصيب، جاء الصحاح «السهم: واحد السهام. والسهم: النصيب»
(4)
.
(1)
. الحاوي الكبير (8/ 206)، المهذب (1/ 457).
(2)
. المهذب (1/ 457).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 206).
(4)
. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1956).