الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أركان الوصية
[م-1609] اتفق العلماء على أن الإيجاب ـ وهو اللفظ الصادر من الموصي ـ ركن في الوصية لا تنعقد الوصية بدونه، واختلفوا فيما زاد على ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن أركان الوصية الصيغة فقط وهي مجموع الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه
(1)
.
القول الثاني:
أن ركن الوصية هو الإيجاب وحده، وهذا قول بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة على خلاف بينهم في توصيف القبول هل يكون شرطًا، أو ليس بشرط بحيث تدخل الوصية في ملكه جبرًا كالميراث
(2)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ركنها: الإيجاب والقبول. وقال زفر: الإيجاب فقط»
(3)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 331)، حاشية ابن عابدين (6/ 650)، تحفة الفقهاء (3/ 206)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 427).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 650)، بدائع الصنائع (1/ 331)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1223 - 1224)، القواعد لابن رجب (ص: 96).
(3)
. حاشية ابن عابدين (6/ 650).
ونقل ابن الهمام نقلاً من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر»
(1)
.
وقال ابن نجيم: «وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا»
(2)
.
وقال في درر الحكام: «ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة
…
»
(3)
.
وقال ابن عابدين: «كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما»
(4)
. يعني من الإيجاب والقبول.
وقال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب
…
والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي»
(5)
.
وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة»
(6)
.
والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (5/ 205).
(2)
. البحر الرائق (8/ 460).
(3)
. درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 427).
(4)
. حاشية ابن عابدين (6/ 650).
(5)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 1223 - 1224).
(6)
. القوانين الفقهية (ص: 266).