الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول، كذلك يجوز فسخه بالتراضي ..... »
(1)
.
القول الثاني:
يصح الرد مطلقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة
(2)
.
القول الثالث:
لا يصح الرد، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
القول الرابع:
يصح الرد في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقد تكلمت على أدلة هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على شروط الموصى له فأغنى ذلك عن إعادة ذكر الأدلة هنا، وقد رجحت أن الملك في الوصية يثبت بمجرد القبول، ولا يتوقف على القبض كالهبة، من غير فرق بين ما
(1)
. المبسوط (28/ 49).
(2)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 173)، المهذب (2/ 345).
(3)
. البيان والتحصيل (13/ 299)، المقدمات الممهدات (3/ 120)، روضة الطالبين (6/ 142)، تحفة المحتاج (7/ 37)، الإقناع للشربيني (2/ 397)، نهاية المحتاج (6/ 66)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52)، المحرر (1/ 384)، الفروع (4/ 683).
(4)
. الفروع (4/ 683)، الإنصاف (7/ 205).
يفتقر إلى الكيل والوزن وغيره، وإذا ثبت ملكه فيها لم يصح الرد إلا برضا الورثة؛ لأنها تكون هبة مبتدأة منه للورثة، تفتقر إلى شروط الهبة، وليست فسخًا للوصية وإقالة من الورثة؛ لأن الورثة لم يوجبوا الوصية حتى تكون الإقالة منهم كما يراه الحنفية، والله أعلم.
* * *