الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا، ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.
الدليل الثالث:
الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه
(1)
.
القول الثاني:
يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي
(2)
.
(1)
. المرجع السابق.
(2)
. المغني (6/ 188)، المحلى، مسألة (1768).