الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر
(1)
.
ويناقش:
بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.
الدليل الرابع:
أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين
(2)
.
ويناقش:
بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.
الدليل الخامس:
أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب
(3)
.
ويناقش:
الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.
(1)
. انظر المرجع السابق.
(2)
. انظر الحاوي الكبير (8/ 258).
(3)
. انظر المرجع السابق.