الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا تصح وصيته على المساجد، والجهاد، والرباط ونحوها من القرب الدينية، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره بعض المفسرين
(1)
.
جاء في حاشية الدسوقي: «ولبطلان القربة الدينية من الكافر رد مالك دينار نصرانية عليها حين بعثت به إلى الكعبة، وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر، وتسبيل ماء ونحوهما فيصح»
(2)
.
(3)
.
وقال الباجي: لو حبس ذمي دارًا على مسجد ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك ورواه معن بن عيسى عن امرأة نصرانية بعثت دينارًا إلى الكعبة أيجعل في الكعبة؟
(1)
. التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (6/ 24)، الشرح الكبير (4/ 78 - 79)، المنتقى للباجي (6/ 126)، منح الجليل (8/ 118)، الخرشي (7/ 82)، وانظر قول الحنابلة في فتح الباري لابن رجب (3/ 297)، وانظر قول بعض المفسرين، في الكتب التالية: التفسير الوسيط للواحدي (2/ 482)، وتفسير البغوي (2/ 323)، وتفسير الرازي (16/ 9).
(2)
. حاشية الدسوقي (4/ 79).
(3)
. الخرشي (7/ 82)، وانظر منح الجليل (8/ 118).