الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستثنى المالكية ما إذا رجع إلى الإسلام، وكانت وصيته مكتوبة، فإنها تصح.
(1)
.
وقال أيضًا: «وإذا أوصى بوصايا، ثم ارتد عن الإسلام، فإن توبته تسقط ما أوصى به»
(2)
.
وقال القرافي: «ولا تنفذ وصية المرتد، وإن تقدمت ردته الوصية؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك، وهو زمن الموت»
(3)
.
وجاء في الفواكه الدواني: «تبطل أيضًا بارتداد الموصي أو الموصى له، ولو رجع المرتد للإسلام»
(4)
.
وفي حاشية العدوي: «وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه»
(5)
.
القول الثاني:
لا تبطل الوصية بالردة، ويكون حكم وصيته حكم من انتقل إليهم، فما صح منهم صح منه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
(6)
.
(1)
. الخرشي (8/ 171).
(2)
. شرح الخرشي (8/ 68).
(3)
. الذخيرة (7/ 10).
(4)
. الفواكه الدواني (2/ 133).
(5)
. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225).
(6)
. تبيين الحقائق (6/ 205)، فتح القدير لابن الهمام (10/ 495)، البناية (13/ 498)، البحر الرائق (8/ 520)، الفتاوى الهندية (6/ 132).