الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
ألا يكون الموصى له جهة معصية
[م-1675] اختلف الفقهاء في اشتراط ألا يكون الموصى له جهة معصية على قولين:
القول الأول:
التفريق بين وصية المسلم ووصية الذمي:
فإذا أوصى الذمي بما ليس معصية عنده، وإن كان معصية في حكم الإسلام صحت الوصية كأن يوصي ببناء الكنائس، وطبع كتب التوراة والإنجيل، وهذا قول أبي حنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في مواهب الجليل: «لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة، ولا وارث له، قال: يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله، وثلثاه للمسلمين»
(2)
.
(3)
.
(4)
.
(1)
. المبسوط (28/ 94)، تبيين الحقائق (6/ 205)، بدائع الصنائع (7/ 341).
(2)
. مواهب الجليل (6/ 366).
(3)
. تبيين الحقائق (6/ 205).
(4)
. بدائع الصنائع (7/ 341).