الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا لا يتفق مع قواعد مذهب الحنفية القائلين بأن تصرف الفضولي يكون موقوفًا على الإجازة.
وقال النووي: «ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني، فوجهان.
أصحهما عند العراقيين، والبغوي: بطلان الوصية.
وأصحهما عند الإمام، والروياني، وغيرهما، وبه قطع أبو منصور: صحتها، والمعنى: بمثل نصيب ابني»
(1)
.
°
وجه القول بعدم الصحة:
أن الوصية بنصيب ابنه يعتبر وصية بمال الغير، ومن شروط التبرع أن يكون المتبرع مالكًا للمتبرع به.
القول الثاني:
إذا أوصى بنصيب ابنه، وكان له ابن واحد صحت الوصية بالإجازة، وهو رأي زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، رجحه إمام الحرمين، والغزالي، والمذهب عند الحنابلة على خلاف بينهم بمقدار ما يستحقه بهذا اللفظ:
فقيل: تجعل الوصية بكل المال، وهو رأي المالكية.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 208).
وقيل: يستحق نصف المال كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
(2)
.
(3)
.
قال الغزالي: «ولو أوصى بنصيب ولده، كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده»
(4)
.
وقال العمراني في البيان: «فقال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: هو كما قال أبو حنيفة؛ لأنه أوصى له بنصيب ابنه، ونصيبه ما استحقه بوفاة أبيه، فلا تصح الوصية به، كما لو وصى بمال لابنه من غير الميراث. ويفارق إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه؛ لأنه أوصى له بقدر نصيب ابنه.
(1)
. الخرشي (8/ 187)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 446)، منح الجليل (9/ 564)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 239)، الوسيط (4/ 472)، روضة الطالبين (6/ 208)، كشاف القناع (4/ 381)، مطالب أولي النهى (4/ 512)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 279)، المبدع (5/ 286).
(2)
. الخرشي (8/ 187).
(3)
. نهاية المطلب (10/ 15).
(4)
. الوسيط (4/ 472).