الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في المضاربة بمال اليتيم
الفرع الأول
اتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه
[م-1728] اختلف العلماء في الوصي يتجر بمال اليتيم لنفسه على قولين:
القول الأول:
نص الحنفية، والمالكية في المشهور والإمام أحمد على أنه لا يجوز للوصي الاتجار لنفسه بمال اليتيم، وبه قال سفيان
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت، فإن فعل، وربح يضمن رأس المال، ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في فتاوى قاضي خان»
(2)
.
وقال الباجي في المنتقى: «ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم، وإنما ينظر لنفسه»
(3)
.
(1)
. الفتاوى الهندية (6/ 147)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 212)، البحر الرائق (8/ 534)، حاشية ابن عابدين (6/ 711 - 712)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 61)، مواهب الجليل (6/ 399)، المنتقى للباجي (2/ 110)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 549)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 190).
(2)
. الفتاوى الهندية (6/ 147).
(3)
. المنتقى للباجي (2/ 110).