الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ
(1)
.
[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه]
(2)
.
الدليل الثالث:
قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].
وجه الاستدلال:
أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.
ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول:
أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعارج: 24].
(ح-1051) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه:(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم)
(3)
.
قال الماوردي: «الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.
(1)
. المسند (1/ 116).
(2)
. انظر رقم (792) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.
(3)
. البخاري (1395)، ومسلم (19).