الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخمر، ولا خنزير، سواء أوصى لمسلم أو ذمي، ولا بمعصية كعمارة كنيسة، أو بنائها، أو كتب التوراة والإنجيل، أو قراءتهما، وما أشبههما»
(1)
.
وقال في الحاوي: «أما الكافر: فوصيته جائزة، ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم»
(2)
.
وفي الإنصاف: «تصح وصية الكافر مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به في الفروع، وغيره»
(3)
.
°
والدليل على صحة وصية الكافر:
الإجماع على صحة وصية الكافر بما يجوز للمسلم أن يوصي به.
قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه جائزة»
(4)
.
وقال العراقي: وصية الكافر جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه ابن المنذر عن إجماع أهل العلم الذين يحفظ عنهم»
(5)
.
ولأن الكافر إذا صحت هبته وإعتاقه وبيعه صحت وصيته، والفرق بينهما: أن الهبة في حال الحياة، والوصية بعد الموت، وهذا لا يشكل فرقًا في الحكم.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 98)، وانظر مغني المحتاج (3/ 39)، روضة الطالبين (6/ 98)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 157)، مختصر منهاج الطالبين (ص: 189).
(2)
. الحاوي الكبير (8/ 190).
(3)
. الإنصاف (7/ 184).
(4)
. الإشراف (4/ 451).
(5)
. طرح التثريب (6/ 192).
(ح-1023) وأما ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
(1)
.
(2)
.
وقال ابن رجب: «ذكر أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلا من أحبار اليهود، يقال له: مخيريق، خرج يوم أحد يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصبت في وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث يشاء، فقتل يومئذ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فقيل: إنه فرقها وتصدق بها. وقيل: أنه حبسها ووقفها.
وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة، وفيها ضعف. والله أعلم»
(3)
.
قلت: قصة مخيريق ضعيفة جدًا
(4)
.
(1)
. البخاري (2738).
(2)
. فتح الباري (5/ 357).
(3)
. المرجع السابق.
(4)
. قصة مخيريق لا تثبت من حيث الإسناد، فهي إما أسانيد تدور على محمد بن عمر الواقدي، كما في أسانيد ابن سعد في طبقاته، رواها من أكثر من طريق، والواقدي متروك.
وإما بلاغات لا تقوم بها حجة، رواها ابن إسحاق في السيرة (3/ 51) ونقلها عنها أصحاب السير كابن كثير والطبري وغيرهما، وقد سبق أن سقت أسانيدها في عقد الوقف، ولله الحمد، انظر (ح 923).