الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا
[م-1717] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية
(1)
.
°
وجه القول بالصحة:
أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.
قال النووي: «وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح»
(2)
.
القول الثاني:
ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية
(3)
.
(1)
. المبسوط (28/ 25)، الفتاوى الهندية (6/ 138)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 301)، الجوهرة النيرة (290)، التاج والإكليل (6/ 389)، الشرح الكبير للدردير (4/ 452)، الخرشي (8/ 192)، منح الجليل (9/ 581)، روضة الطالبين (6/ 311)، أسنى المطالب (3/ 67)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 252)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179)، تحفة المحتاج (7/ 87)، نهاية المحتاج (6/ 102)، كشاف القناع (4/ 394)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 77)، المغني (6/ 143).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 311)، نهاية المحتاج (6/ 102).
(3)
. روضة الطالبين (6/ 311).
قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك»
(1)
.
وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.
* * *
(1)
. المغني (6/ 143).