الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في حكم تعليق الوصية بالشرط
الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م-1632] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط
(1)
.
جاء في الدر المختار: «قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة»
(2)
.
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية»
(3)
.
(1)
. البحر الرائق (6/ 208)، حاشية ابن عابدين (6/ 666)، المبسوط (8/ 50 - 51)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 287)، مواهب الجليل (6/ 370)، الخرشي (8/ 172 - 173)، الذخيرة (7/ 59)، الشرح الكبير (4/ 428)، البيان للعمراني (8/ 171)، تحفة المحتاج (7/ 7)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 354)، المغني (6/ 158)، كشاف القناع (4/ 345)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 666).
(3)
. المرجع السابق (6/ 666).