الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا
…
(1)
.
(ح-1010) وكما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده
(2)
.
الوجه الثاني:
أن الحديث ورد بلفظين: أحدهما، حديث الباب، وعليه أكثر الروايات، بلفظ:(له شيء يوصي فيه) وهذا التعبير ظاهر في أن الوصية من باب التبرع، ولو كانت واجبة لقال:(عليه شيء يوصي فيه).
(ح-1011) وأما اللفظ الثاني للحديث فقد رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
(3)
.
فقوله: (له شيء يريد أن
(1)
. البخاري (7373)، ومسلم (30).
(2)
. البخاري (896)، ومسلم (849).
(3)
. مسلم (1627).
يوصي به) فرد الأمر إلى إرادته، ولو كان واجبًا لم يعلق الأمر على إرادة الموصي.
وأجيب:
بأن أكثر الرواة رووه بلفظ: (له شيء يوصي فيه)، ومن رواه بلفظ (يريد أن يوصي به) قد اختلف عليه، وهي لم ترد إلا من طريقين على كثرة من روى الحديث، فقد رواه بلفظ الإرادة يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وأكثر الرواة عن عبيد الله بلفظ:(له شيء يوصي به) كرواية الجماعة.
وجاءت من طريق أيوب عن نافع على اختلاف عليه في لفظه.
ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: (له شيء يوصي فيه) فالذي يظهر لي شذوذ رواية: (له شيء يريد أن يوصي به).
وانفرد ابن عون، عن نافع بلفظ:(لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه). وهذا لفظ شاذ، لم يتابع عليه
(1)
. والله أعلم
(2)
.
(1)
. مشكل الآثار للطحاوي (3627).
(2)
. الحديث رواه جماعة، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ:(له شيء يوصي فيه) منهم:
الأول: مالك كما في الموطأ (2/ 761) ومن طريق مالك رواه أحمد (2/ 113) والبخاري (2738)، والنسائي في المجتبى (3616)، وفي الكبرى (6410)، والطحاوي في مشكل الآثار (3630) وأبو عوانة في مستخرجه (5737)، والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272).
الثاني: جويرية، كما في مسند أبي داود الطيالسي طـ هجر (1950) ومسند أبي يعلى (5828).
الثالث: عوف بن بندويه، كما في سنن ابن ماجه (2702).
الرابع: يونس بن يزيد، كما في مشكل الآثار للطحاوي (3630)، ومستخرج أبي عوانة (5737)، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272).
الخامس: أسامة بن زيد الليثي، كما في مستخرج أبي عوانة (5737)، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272).
السادس: زيد بن محمد، كما في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (56).
السابع: أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن نافع، كما في مصنف ابن أبي شيبة (30931). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثامن: ابن عون، كما في سنن ابن ماجه (2702)، كلهم رواه عن نافع، عن ابن عمر بلفظ (له شيء يوصي فيه).
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عليه:
فرواه عبد الله بن نمير كما في سنن الترمذي (974)، وسنن ابن ماجه (2699)، ومستخرج أبي عوانة (5735)، ومشكل الآثار للطحاوي (3626).
ومسدد بن مسرهد كما في سنن أبي داود (2862).
والفضيل بن عياض كما في المجتبى للنسائي (3615)، وفي السنن الكبرى له (6409).
ومحمد بن عبيد كما في مسند أحمد (2/ 80) وسنن الدارمي (3175)، وابن الجارود في المنتقى (946)، ومستخرج أبي عوانة (5735).
ويحيى بن سعيد الأموي كما في مسند أحمد (2/ 80).
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في صحيح ابن حبان (6024). ستتهم رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع بلفظ:(وله شيء يوصي فيه)، كرواية الجماعة عن نافع.
ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، واختلف على يحيى بن سعيد:
فرواه أحمد بن حنبل (2/ 57) عن يحيى بن سعيد القطان به، بلفظ (له شيء يوصي فيه)، كما هي رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر.
ورواه محمد بن المثنى، عن يحيى القطان به، واختلف عليه:
فرواه مسلم (1628) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد القطان به، بلفظ (له شيء يريد أن يوصي فيه).
ورواه البزار (5416، 5417) عن محمد بن المثنى به، مرة بلفظ:(له شيء يوصي فيه)، ومرة بلفظ:(له مال يريد أن يوصي فيه).
ورواه الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (884) عن بندار.
ورواه الطوسي أيضًا (1622) يحيى بن حكيم المقومي، كلاهما عن يحيى بن سعيد به، بلفظ:(له شيء يريد أن يوصي فيه)، وهؤلاء كلهم ممن رواه عن يحيى بن سعيد القطان لا يعدلون عندي الإمام أحمد، وقد رواه عنه بلفظ الجماعة عن عبيد الله بن عمر، بلفظ:(له شيء يوصي به). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أيوب، عن نافع، واختلف عليه فيه أيضًا:
فرواه ابن عيينة، عن أيوب كما في مسند الحميدي (697) بلفظ:(له مال يوصي فيه) وهو في سنن الترمذي (2118) بلفظ: (وله ما يوصي فيه). ورواه أحمد (2/ 10) عن سفيان إلا أنه وقفه على ابن عمر، وقال:(حق على كل مسلم) ولا أراه محفوظًا بلفظ (حق على) ولو صحت هذه العبارة لكانت ظاهرة في الوجوب، وكل من رواه عن ابن عمر رواه بلفظ:(ما حق امرئ مسلم).
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (390) من طريق عيسى بن جابر، عن أيوب، بلفظ:(عنده شيء يوصي فيه).
ووراه جماعة عن أيوب، عن نافع، بلفظ (له مال يريد أن يوصي به)، منهم:
ابن علية كما في مسند أحمد (2/ 50)، وسنن الدارقطني (4/ 150).
وحماد بن زيد كما في مشكل الآثار للطحاوي (3628) ومستخرج أبي عوانة (5745)، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271).
وعبد الوهاب الثقفي كما في مسند البزار (5417) سنن الدارقطني (4/ 150).
وتابع سالم نافعًا، فرواه أحمد (2/ 3) وأبو يعلى في مسنده (5512) والطبراني في مسند الشاميين (370) من طريق برد بن سنان، عن الزهري، عن سالم به، بلفظ (لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة)، وقال أبو يعلى والطبراني: (لا ينبغي لأحد
…
).
رواه عبد الرزاق (16326) وأحمد (2/ 34) وعبد بن حميد في مسنده (727)، وابن حبان (6025) وأبو عوانة في مستخرجه (5742) من طريق معمر،
ورواه النسائي في المجتبى (3618) وفي الكبرى (6412) من طريق يونس،
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (5743) من طريق عقيل، كلهم عن الزهري، عن سالم به، بلفظ:(ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال، إلا وعنده وصيته).
ورواه أحمد (2/ 127) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري به، بلفظ:(ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ثلاثًا إلا ووصيته عنده مكتوبة).
ورواه النسائي (3619) من طريق يونس،
ورواه مسلم في صحيحه (1627)، والنسائي في المجتبى (3619)، وفي الكبرى (6413) وأبو عوانة في مستخرجه (5741)، والبيهقي =