الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإنصاف: «قوله وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة بلا نزاع، ويعطى ما يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، كالشاة. هي في العرف للأنثى
…
وفي الحقيقة للذكر، والأنثى: غلب العرف. هذا اختيار المصنف (يعني ابن قدامة). وصححه الناظم. وجزم به في الوجيز. وقدم في الرعايتين: أن «الشاة «للأنثى .... وقال أصحابنا: تغلب الحقيقة. وهو المذهب، فيتناول الذكور والإناث، والصغار والكبار ..... »
(1)
.
القول الثاني:
إذا أوصى له بشاة من غنمه أو بعبد من عبيده شارك الموصى له ورثة الميت بالقيمة لا بالعدد، فيأخذه بالقرعة بعد التقويم
(2)
.
(3)
.
وفي حاشية الدسوقي: «(قوله (كان شريكًا بالثلث): أي سواء كانت غنم الموصي ضأنا، أو معزًا، أو ضأنًا و معزًا كله ذكورًا أو إناثًا، أو منهما، كانت
(1)
. الإنصاف (7/ 255).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 439)، شرح الخرشي (8/ 182)، منح الجليل (9/ 545).
(3)
. الشرح الكبير (4/ 439).