الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الوصاية بالتزويج
[م-1722] الأب يملك أن يوصي على رعاية أولاده الصغار ومن في حكمهم فيما يتعلق بالأموال، وهذا مما لا خلاف فيه، فهل للأب أن يوصي للرجل على أن يزوج الصغار من أولاده؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يملك الوصي ولاية التزويج مطلقًا، سواء أوصى له الأب بالنكاح أو لم يوص. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال سحنون من المالكية
(1)
.
واستثنى في فتح القدير: ما إذا كان الموصي عين رجلًا في حياته للتزويج فيزوجها الوصي كما لو وكل في حياته بتزويجها
(2)
.
وقال العيني نقلًا عن السروجي: «الوصي لا يزوج، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، والحارث النكلي، والشافعي، وابن المنذر ورواية عن أحمد»
(3)
.
(1)
. المبسوط (4/ 222)، حاشية ابن عابدين (3/ 79)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 258)، بدائع الصنائع (2/ 252)، الجوهرة النيرة (2/ 10)، البناية شرح الهداية (5/ 106)، البيان والتحصيل (5/ 107 - 108)، المقدمات الممهدات (1/ 477)، الأم (4/ 121)، روضة الطالبين (7/ 95)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 154)،
(2)
. فتح القدير (3/ 287 - 288)، وانظر البحر الرائق (3/ 135).
(3)
. البناية شرح الهداية (5/ 106).