الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فانتفاء الحكمة لا يقتضي رفع الحكم بخلاف العلة، فالعلة من الإفطار والقصر: هي وجود السفر، والحكمة: هي دفع المشقة.
فيوجد الفطر والقصر مع السفر المريح جدًا، ولو انتفت المشقة، ولا يوجدان في حال الحضر، ولو وجدت المشقة، فالقول بأن الحكمة في مشروعية الوصية هي تدارك ما فات ليس كافيًا لانتفاء حكم الوصية في حق الصبي.
ومع ذلك فالوصية قربة، والقرب لا تنحصر في تدارك ما فات، بل هي وسيلة للحصول على رفيع الدرجات، والله أعلم.
القول الثاني:
تصح وصية الصبي المميز، وهو قول مالك، وأحمد، وأحد القولين عن الشافعي، ورجحه السبكي
(1)
.
جاء في بداية المجتهد: «ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب»
(2)
.
وقال الماوردي في الحاوي: فأما «الموصي فمن شرطه أن يكون مميزًا، حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا»
(3)
.
(1)
. الخرشي (8/ 168)، منح الجليل (9/ 504)، التاج والإكليل (6/ 34)، الشرح الكبير (4/ 422)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 530)، مواهب الجليل (6/ 364)، شرح ميارة (2/ 216)،
(2)
. بداية المجتهد (4/ 119).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 189).