الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
الربح لليتيم. وهذا نص الإمام أحمد.
جاء في مسائل أحمد رواية الكوسج: «سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
قال: هو ضامن؛ لأنه لا يشتري من نفسه.
قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم»
(1)
.
وجاء في مسائل أبي داود: «سمعت أحمد، سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا. فإن ربح، الربح لليتيم»
(2)
.
°
الراجح:
القول بالمنع؛ لأن تصرف الوصي مقيد بأمرين:
الأول: أن يكون تصرف الوصي مما يملك الموصي الإيصاء به، وتكون الوصية إما مطلقة، أو مقيدة، وقد صرح الموصي بتفويض مثل هذا التصرف للوصي.
الثاني: أن يكون في ذلك التصرف حظ لليتيم؛ لأن تصرف الوصي مقيد في مصلحة المحجور عليه.
ولا يملك الموصي الإيصاء للوصي بالاقتراض من مال المحجور عليه، وليس في ذلك مصلحة لليتيم.
(1)
. مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4340).
(2)
. مسائل أبي داود (ص: 213).
وإذا اتجر الوصي لنفسه بمال اليتيم فإن ذلك يعني وجوب الضمان عليه لو خسر المال لأمرين:
الأول: أنه من قبيل التعدي؛ لأن يد الوصي يد أمانة، وليس من الأمانة أن يأخذ مال اليتيم ويتجر به لنفسه، وإذا تعدى الأمين أو فرط وجب عليه الضمان.
الثاني: أنه قد اقترض لنفسه من مال اليتيم، والقرض مضمون بالاتفاق.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليتيم لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم
(1)
، وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.
* * *
(1)
. المبسوط (22/ 187)، حاشية ابن عابدين (6/ 712)، مواهب الجليل (6/ 400).