الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركا بمكة
(1)
.
فدل الحديث على جواز الهدية والصلة للأقارب وإن كانوا كفارًا محاربين لقوله فكساها أخًا له مشركًا بمكة.
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-1037) ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه،
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك
(3)
.
ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله:
أن هذا كان قبل أن يؤمر بقتال المشركين، ولا يجوز اليوم مهاداة المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه، وإلطاف
(1)
. البخاري (886)، ومسلم (2068).
(2)
. التمهيد (14/ 262)، وانظر طرح التثريب (3/ 227).
(3)
. البخاري (2620)، ومسلم (1003).