الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الاختلاف في مدة النفقة
[م-1742] إذا اختلف الوصي مع الموصى عليه في مدة النفقة، كأن يقول الوصي: أنفقت عليك سنتين، فيقول الموصى عليه: بل سنة.
أو اختلفا في تاريخ موت الموصي، كأن يقول الوصي: مات قبل سنتين، فيقول الموصى عليه: بل قبل سنة، فمن يقبل قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن القول قول الموصى عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «وإذا اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين، قال اليتيم: مات أبي منذ خمس سنين، ذكر في الكتاب أن القول قول الابن. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: المذكور في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى،
(1)
. مجمع الضمانات (ص: 397)، الفتاوى الهندية (6/ 155)، حاشية ابن عابدين (6/ 719، 720)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611)، الشرح الكبير للدردير (4/ 456)، الذخيرة (7/ 181)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 1238)، البيان للعمراني (8/ 314)، مغني المحتاج (3/ 78)، الحاوي الكبير (8/ 346)، أسنى المطالب (3/ 72)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 523)، كشاف القناع (3/ 456)، المبدع (4/ 346).