الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله
[م-1679] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بجزء من ماله، أو بشاة من غنمه، أو عمارة من عماراته، أو بسيارة من سياراته، فكيف تعين الوصية؟
القول الأول:
يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
واختار الحنابلة بأن يعطيه الورثة ما شاؤوا مما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فقولان: أحدهما: تغلب الحقيقة اللغوية، وهو المذهب.
واختار ابن قدامة تغليب العرف، ورجحه جماعة من الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال الشافعي في الأم: «ولو أن رجلًا أوصى لرجل بشاة من ماله، قيل:
(1)
. الإنصاف (7/ 255)،
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 356).