الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
قال في مغني المحتاج: «إذا قال: أردت تمليك المسجد
…
نقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية باطلة، ثم قال: ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكًا وعليه وقفًا، وذلك يقتضي صحة الوصية. قال المصنف: وهو الأفقه والأرجح»
(2)
.
القول الثاني:
أن الوصية بمال للمسجد إن قال تصرف في مصالحه، صحت الوصية.
وإن قصد تمليك المسجد لم تصح. وهذا قول أبي يوسف ومذهب الشافعية والحنابلة
(3)
.
وإن أوصى للمسجد وأطلق.
فقيل: تصح، وهو مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية،
وقال أبو يوسف: لا تصح الوصية؛ لأن مطلق قوله للمسجد يوجب التمليك من المسجد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
. الخرشي (8/ 170).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 43).
(3)
. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص:2/ 397)، تحفة المحتاج (7/ 13)، الوسيط (4/ 408)، روضة الطالبين (6/ 106)، نهاية المطلب في دارية المذهب (11/ 293 - 294)، المبسوط (28/ 95).
(4)
. البحر الرائق (8/ 471)، حاشية ابن عابدين (6/ 696)، المبسوط (28/ 95)، مغني المحتاج (3/ 43).