الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد، وذلك لا يمنع صحة تصرفه، كما لو اشترى رجل شقصًا فيه شفعة، فباع الشقص قبل أن يأخذه الشفيع»
(1)
.
وقال في الشرح الكبير على المقنع: «ظاهر المذهب أن الوصية للوارث وللأجنبي بالزيادة على الثلث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، فعلى هذا تكون إجازته تنفيذاً وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيت، أو نفذت، فإذا قال ذلك لزمت الوصية
…
فعلى هذا لا تفتقر إلى شروط الهبة، ولا تثبت فيها أحكام الهبة؛ لأنها ليست هبة.
وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، فعلى هذا تكون هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وتثبت فيها أحكامها»
(2)
.
°
دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث:
الدليل الأول:
(ح-1041) من السنة: حديث سعد بن أبي وقاص، قال:
مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم
…
قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف، قال: النصف كثير، قالت: فالثلث، قال: (الثلث والثلث كثير ....
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من الوصية بأكثر من الثلث، ولم يعلق على ذلك على إجازة الوارث، فدل على أن الوصية بأكثر من ذلك لا تصح مطلقًا.
(1)
. البيان للعمراني (8/ 157).
(2)
. الشرح الكبير على المقنع (6/ 437).
(3)
. صحيح البخاري (2742)، ومسلم (1628).