الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا
[م-1716] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:
القول الأول:
تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة
(1)
.
جاء في الجوهرة النيرة: «وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل»
(2)
.
جاء في المدونة: قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟
(1)
. المبسوط (6/ 171) و (28/ 25)، الجوهرة النيرة (2/ 290)، الفتاوى الهندية (6/ 138)، التاج والإكليل (6/ 389)، البيان والتحصيل (4/ 488) و (12/ 450)، الخرشي (8/ 192)، منح الجليل (9/ 581)، الفواكه الدواني (2/ 244)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 223)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 452)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 606)، الحاوي الكبير (8/ 331)، المهذب (1/ 463)، البيان للعمراني (8/ 304)، روضة الطالبين (6/ 312)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179)، نهاية المحتاج (6/ 102)، حاشية الجمل (4/ 71)، المغني (6/ 143)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4276)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 576)، المبدع (5/ 307)،
(2)
. الجوهرة النيرة (2/ 290).