الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول
(1)
.
القول الثالث:
أن الوصية تبطل بموت الموصى له، وهو أحد القولين في مذهب الحنابلة، وحكي عن الأبهري من المالكية
(2)
.
جاء في قواعد ابن رجب: «المنصوص عن أحمد: أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول ..... »
(3)
.
وقد تكلمت على أدلة هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على شروط الموصى له فأغنى ذلك عن إعادة ذكر الأدلة هنا، وقد رجحت أن الوصية تبطل بموت الموصى له إذا مات قبل القبول؛ لأن القبول مطلوب من الموصى له، والوارث ليس موصى له فكيف يصح قبوله؟ فإذا كنا نقول: إن القبول شرط، أو ركن فإن القياس بطلان الوصية بفوات القبول من الموصى له؛ ولأن الموصى له قبل قبوله لم يثبت له حق حتى ينتقل إلى وارثه؛ لأن حق الملك لا يثبت إلا
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 424)، الخرشي (8/ 169)، الشرح الصغير (4/ 583)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 280)، أسنى المطالب (1/ 393)، مغني المحتاج (3/ 54)، الحاوي الكبير (8/ 258)، القواعد لابن رجب (ص: 316)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52).
(2)
. القواعد لابن رجب (ص: 316)، المحرر (1/ 384)، البيان والتحصيل (13/ 299)، المقدمات الممهدات (3/ 120)، الذخيرة (7/ 152).
(3)
. القواعد لابن رجب (ص: 316).
بالقبول، وأما حق التملك فليس حقًا ماليًا قابلًا للانتقال فهو كحق الانتقال، وحق الرأي وإلا لقلنا: إذا صدر الإيجاب في عقد البيع أثبت للمشتري حق التملك قبل قبوله، فإذا مات انتقل إلى وارثه، وإذا تعارض حق الملك لوارث الوصي، وحق التملك لوارث الموصى له، فإن حق الملك أقوى من حق التملك، والله أعلم.
* * *