الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر .... فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان»
(1)
.
والتكليف بحسب العلم، فالوصي مأمور بفعل الأصلح بحسب علمه، وأما ما لا يعلمه، فإنه لا يكلف فعله؛ لتعذره عليه.
[م-1736] وأما في بيع الوصي عقار الموصى عليه، فاختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى التفريق بين العقار والمنقول، فيجوز بيع المنقول مطلقًا، ولا يجوز بيع عقار الصغير إلا لحاجة أو غبطة.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «وبيع الوصي منقول اليتيم جائز، وليس كالعقار؛ لأنه محفوظ بنفسه .... وفي الذخيرة: الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة، ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة»
(2)
.
هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل فإليك النصوص من كتب المذاهب.
ذهب متأخرو الحنفية إلى أن الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا في ثلاث حالات، منها: أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، وبه يفتى
(3)
.
(1)
. الاختيارات (ص: 140)، الفتاوى الكبرى (5/ 400)، وانظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية للحصين (1/ 501).
(2)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 295).
(3)
. تبيين الحقائق (6/ 212)، غمز عيون البصائر (3/ 258)، مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر (2/ 725)، البحر الرائق (8/ 533)، العناية شرح الهداية (10/ 510)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 450)، مجمع الضمانات (ص: 407).
(1)
.
وزاد ابن نجيم أربعاً زيادة على ما نقل عن الزيلعي، ثلاث منها نقلًا عن الظهيرية، والرابعة من بيوع الخانية.
أحدها: إذا كان في التركة وصية مرسلة لا يمكن تنفيذها إلا منه.
الثانية: إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته.
الثالثة: إذا كان حانوتًا أو دارًا يخشى عليه النقصان.
والرابعة نقلًا من بيوع الخانية، وهي: إذا كان العقار في يد متغلب، وخاف الوصي عليه، فله بيعه
(2)
.
هذا فيما يخص مذهب المتأخرين على ما نص عليه الزيلعي، وقد علق ابن نجيم، على نص الزيلعي بأن هذا مذهب المتأخرين، فقال:«ليس فيه تعرض لمذهب المتقدمين صريحًا، لا بنفي، ولا بإثبات، فيحتمل أن المتقدمين يقولون بالمنع مطلقًا، أو بالجواز مطلقًا، وقد صرح في البزازية في الفصل الثامن من كتاب البيوع بأن المتقدمين قائلون بالجواز مطلقًا»
(3)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 212).
(2)
. انظر غمز عيون البصائر (3/ 258)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 725).
(3)
. غمز عيون البصائر (3/ 285).
ومذهب المالكية كمذهب الحنفية، وإن اختلفوا في عدد الحالات التي يسوغ فيها للوصي بيع عقار اليتيم
(1)
.
جاء في المدونة: «قلت: هل يبيع الوصي العقار على اليتامى أم لا؟
قال مالك: لا أحب له أن يبيع إلا أن يكون لذلك وجه، مثل أن يكون الملك يجاوره، فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه، وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك، أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم، فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع. ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر»
(2)
.
وقال القرافي في الذخيرة: «ولا يبيع الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه: الحاجة، والغبطة في الثمن الكثير، أو يبيعه لمن يعود عليه بشيء، أو له شقص في دار لا تحمل القسمة، فدعاه شركاؤه للبيع، أو دار واهية، ولا يكون له ما تقوم به، أوله دار بين أهل الذمة»
(3)
.
قال ابن رشد الجد: «لا يجوز للوصي أن يبيع عقار يتيمه إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم بالعد لها»
(4)
.
وذكر ابن عرفة نقلًا من التاج والإكليل: أن حاصل عدها أحد عشر وجهًا: أن يكون عليه دين لا قضاء له من غير ثمنه.
(1)
. المدونة (5/ 480)، وانظر البيان والتحصيل (10/ 523)، الذخيرة (8/ 244)، منح الجليل (6/ 109).
(2)
. المدونة (5/ 480)، وانظر البيان والتحصيل (10/ 523).
(3)
. الذخيرة (8/ 244).
(4)
. البيان والتحصيل (10/ 523).
أن يحتاج اليتيم إلى النفقة. أن يعرض عليه أكثر من ثمنها، أن يكون العقار خربًا، وليس ثم ما يصلحه به، أن يكون فيه شرك ليعوضه بما لا شرك فيه، أن يطلب الشريك بيع ما لا ينقسم، ولا مال لليتيم يبتاع له به تلك الحصة، استبداله بخير منه؛ لأنه لا يعود بنفع، كونه العقار بين أهل الذمة، فيبيعه، ليشتري له بين المسلمين، كونه مثقلاً بالمغرم، أو يخشى عليه النزول
(1)
.
وإذا باع الوصي العقار لهذه الأسباب فهل يطالب بالبينة؟
قال ابن رشد: «واختلف الشيوخ المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا؟
فقيل: إنه يصدق فيها، ولا يلزمه إقامة البينة عليها.
وقيل: إنه لا يصدق فيها، ويلزمه إقامة البينة عليها»
(2)
.
ومنع الشافعية بيع عقار اليتيم إلا لغبطة أو حاجة، وهذا القيد يضبط كل ما ذكره الحنفية والمالكية، فإن غالب الصور التي ذكروها ترجع إلى هذين القيدين
(3)
.
(4)
.
(1)
. انظر التاج والإكليل (5/ 71).
(2)
. البيان والتحصيل (10/ 523)، وانظر منح الجليل (6/ 109).
(3)
. مختصر المزني (ص: 89)، الحاوي الكبير (5/ 366)، نهاية المطلب (5/ 463)، البيان للعمراني (6/ 210)، روضة الطالبين (4/ 188)،.
(4)
. الحاوي الكبير (5/ 366).