الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إن أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الظاهرية، وبه قال الأوزاعي
(1)
.
قال ابن رشد: «وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فإن مالكًا لا يجيز ذلك»
(2)
.
جاء في الحاوي الكبير: «وإن لم يكن للميت وارث، فأوصى بجميع ماله ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال»
(3)
.
(4)
.
(1)
. التمهيد (8/ 381)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 273)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 157)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 118)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 586)، الذخيرة للقرافي (7/ 31)، معالم السنن (4/ 83)، الحاوي الكبير (8/ 195)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 121)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4271)، الإنصاف (7/ 192)، المبدع (6/ 10)، المغني (6/ 123).
(2)
. بداية المجتهد (4/ 121).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 195).
(4)
. الإنصاف (7/ 192).