الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، من قتل فى سبيل اللَّه فهو شهيد. قال:"إن شهداء أمتي إذا لقليل". قالوا: فمن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "من قتل فى سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات فى سبيل اللَّه فهو شهيد"(1).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحةً على أن من قتل من المجاهدين في سبيل اللَّه فهو شهيد.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن المقتول من المسلمين في المعركة مع الكفار شهيد تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، ويرجى له ثوابهم ومنازلهم في الآخرة، ولم يُخالف في هذا أحد فيما أعلم.
[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:
• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم الذي يقتله المشركون في أرض المعركة لا يُغسَّل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: البغوي (510 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل)(2).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا -إلا من شذ عنهم- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة)(3)، وقال أيضًا:(ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وليس ما قالوه من ذلك بشيء)(4).
والوزير ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل)(5).
(1) أخرجه مسلم، كتاب "الجهاد"، باب بيان الشهداء (6/ 51، برقم 5050).
(2)
"شرح السنة"(5/ 366).
(3)
"الاستذكار"(14/ 270).
(4)
المصدر السابق (14/ 260 - 261).
(5)
"الإفصاح"(1/ 125).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه -يعني: إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل- رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: يغسل؛ ما مات ميت إلا جنبًا، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ترك غسلهم أولى)(1).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد -وهو من مات في قتال الكفار- لا يُغسَّل)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية" (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم"(8).
2 -
عن الزهري أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: "أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصلَّ عليهم"(9).
• وجه الدلالة: أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يغسلوا، ولا سيما أن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه كان حاضر المعركة، فهو يخبر بما رأى، وهكذا سائر الشهداء في ميدان المعركة مع العدو لا يغسلون.
(1)"المغني"(3/ 467).
(2)
"رحمة الأمة"(ص 69).
(3)
انظر: "رؤوس المسائل"(ص 193)، و"بدائع الصنائع"(2/ 71)، و"المبسوط"(2/ 94).
(4)
انظر: "المدونة"(1/ 183)، و"الكافي في فقه أهل المدينة"(1/ 279).
(5)
انظر: "المجموع"(5/ 221)، و"الوسيط"(2/ 337).
(6)
انظر: "المغني"(3/ 467)، و"الإنصاف"(2/ 468)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 344).
(7)
انظر: "المحلى"(3/ 336).
(8)
أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء (1/ 450 برقم 1278).
(9)
أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهد يغسل (3/ 164، برقم 3137)، وقال النووي في "المجموع": رواه أبو داود بإسناد حسن (5/ 226)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 520، برقم 1352) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.