الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلشريكه الذمي حق المطالبة بالشفعة، وكذا لو كانت الشفعة لمسلم على ذمي، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث يقول: (لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي. .، وتجب للذمي على الذمي)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وتثبت الشفعة للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا)(2).
ابن مفلح (793 هـ) يقول: (وتثبت للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا)(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخد، وأن كره ترك"(9).
• وجه الدلالة: أن لفظ الشريك عام يشمل كل شريك، مسلمًا كان أو غير مسلم، فيدخل فيه الذمي والمسلم مع الذمي.
2 -
أن الذمي مع الذمي تساويا في الدين والحرمة، فثبت لأحدهما على الآخر، كالمسلم على المسلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:
وصورته: أن يعرض رجل ذمي على المشتري سلعته بثمن، فيركن إليه المشتري،
(1)"الحاوي الكبير"(7/ 302).
(2)
"المغني"(7/ 525).
(3)
"المبدع"(5/ 231).
(4)
انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 16)، و"تبيين الحقائق"(5/ 2491).
(5)
انظر: "الذخيرة"(7/ 262)، و"التاج والإكليل"(5/ 310).
(6)
انظر: "الحاوي الكبير"(7/ 302)، و"أسنى المطالب"(2/ 365).
(7)
انظر: "المغني"(7/ 525)، و"الإنصاف"(6/ 303).
(8)
انظر: "المحلى"(9/ 94).
(9)
أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الشفعة (3/ 1229، برقم 1608).
ثم يأتي بائع آخر (مسلم أو ذمي) فيقول: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.
• المراد بالمسألة: أن المسلم أو الذمي لا يجوز لهما أن يسوما على سوم الذمي، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (قال الأوزعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه، ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي. . .، واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي)(1).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى وسوم الذمي إذا تحاكموا إلينا)(2).
العيني (855) حيث يقول: (وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله)(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: أن لهم عهدًا وذمة، ومن العهد ألا يرزووا في أبدانهم ولا في أموالهم، ولا في أولادهم، ومن الرزء السوم عليهم (8).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة، والأوزاعي أنه يجوز سوم المسلم دون الذمي على سوم الذمي (9).
• واحتجوا بما يلي:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التلقي. . . وأن يستام الرجل على سوم أخيه"(10).
• وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة. ويفهم منه عدم دخول الذمي في الحكم.
2 -
أن الذمي ليس كالمسلم، فحرمته ليست كحرمته، ولذا لم تجب إجابة دعوته
(1)"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 61).
(2)
"الاستذكار"(6/ 523).
(3)
"عمدة القاري"(11/ 258).
(4)
"فتح القدير"(6/ 477).
(5)
"القوانين الفقهية"(ص 194).
(6)
"مغني المحتاج"(2/ 37).
(7)
"المحلى"(7/ 370).
(8)
"عارضة الأحوذي"(5/ 59).
(9)
انظر: "المغني"(9/ 571)، و"فتح الباري"(4/ 353).
(10)
أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق (2/ 971، برقم 2577).