الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك:
• تعريف السلب:
• السلب في اللغة: مأخوذ من سَلَبَهُ الشيءَ يَسْلُبه سَلْبًا وسَلَبًا، وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سَلَب (1).
• وفي الاصطلاح: وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها (2).
• المراد بالمسألة: إذا حث الإمام أو قائد جيش المسلمين المجاهدين في بداية الغزو على الاستبسال في القتال، وشرط لهم أن من قتل قتيلًا فله سلبه (3)، فإن القاتل يستحق هذا السلب دون غيره، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الفصل الأول: أن القاتل يستحق السلب في الجملة، ولا نعلم فيه خلافًا)(4).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (لم يختلف العلماء أن قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب -أعني: الأسارى- الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) انظر: "لسان العرب"(1/ 471)، مادة (سلب).
(2)
انظر: "النهاية"(2/ 974).
(3)
وإن لم يشرط لهم ذلك الإمام فقد وقع الخلاف في ذلك بين أهل العلم. فمن قائل: له السلب مطلقًا، ومن قائل: ليس له حق في السلب بل هو داخل في الغنيمة يستحقه جميع الغانمين، ومن قائل: الأمر في ذلك راجع إلى الإمام، إن استكثره أدخله في الغنيمة وإن شاء أعطاه القاتل. وانظر تفصيل ذلك في:"بداية المجتهد"(1/ 397).
(4)
"المغني"(13/ 63).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 4).
(6)
انظر: "فتح القدير"(5/ 512)، و"حاشية ابن عابدين"(4/ 153).
(7)
انظر: "الشرح الكبير"(2/ 190)، و"القوانين الفقهية"(129).
(8)
انظر: "نهاية المحتاج"(6/ 144)، و"المجموع"(21/ 184).