الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذا الأثر (1).
النتيجة:
1 - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجملة، لعدم المخالف المعتبر.
2 -
أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط؛ حيث خالف في ذلك الشافعية ورواية للحنابلة، واللَّه تعالى أعلم.
[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:
• تعريف التذكية:
• التذكية لغة: مصدر ذكى، والاسم (الذكاة) وهي الذبح، والنحر (2).
• وفي الاصطلاح: السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارًا (3).
• المراد بالمسألة: أن الكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا إذا ذكَّى ما يحل للمسلمين أكله من الحيوان تذكية شرعية، فإنه تذكيته صحيحة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان، أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا)(4).
والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للإجماع، ومستنده، والخلاف فيها، والنتيجة، هو نفس الكلام في المسألة السابقة:(حل ذبائح أهل الكتاب) فلتراجع.
[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:
• تعريف الإرث:
• الإرث لغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء (5).
(1) انظر: مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية، العدد الثالث (ص 264).
(2)
انظر: "لسان العرب"(14/ 287)، مادة (ذكا).
(3)
"الشرح الصغير بهامش بلغة السالك"(1/ 312).
(4)
"المغني"(9/ 320).
(5)
انظر: "لسان العرب"(2/ 199)، مادة (ورث).