الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها، ولم يُفوِّت الصلاة (1).
النتيجة:
صحة الإجماع وتحققه، وخلاف أبي يوسف والمزني لا يقدح فيه؛ لأنه خلاف شاذ (2)، وقع بعد انعقاد إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال الموصلي الحنفي في "الاختيار":(وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان (3) وهم متوافرون من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعًا) (4)، واللَّه تعالى أعلم.
[56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف:
• المراد بالمسألة: بيان أن عدد ركعات صلاة الخوف لا ينتقص بسبب الخوف، فيصلي الإمام بهم ركعتين، إن كانوا مسافرين وأرادوا قصر الصلاة، أو كانت الصلاة من ذوات ركعتين، كصلاة الفجر، أو الجمعة، ويصلي بهم ثلاثا أو أربعا إن كانت الصلاة من ذوات الثلاث أو الأربع وكانوا مقيمين، أو مسافرين أرادوا الإتمام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه)، نقله عنه ابن القطان الفاسي (5).
وابن القصار (398 هـ) حيث يقول: (وأعداد الركعات: أربع في الحضر، وركعتان في السفر للإمام والمأمومين، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم)، نقله عنه ابن القطان الفاسي (6).
والوزير ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية، وغير الرباعية على عددها لا يختلف حكمها حضرًا ولا سفرًا ولا خوفًا)(7).
(1) انظر: "المجموع"(4/ 405).
(2)
قال ابن رشد: (شذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد). "بداية المجتهد"(1/ 141).
(3)
طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، والنسبة إليه طبري، وهي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر (قزوين) وتضم بلدانًا واسعة وحصونًا كثيرة، من أعيان مدنها آمل. انظر:"معجم البلدان"(4/ 13).
(4)
"الاختيار لتعليل المختار"(1/ 95).
(5)
"الإقناع"(2/ 499).
(6)
"الإقناع"(2/ 497).
(7)
"الإفصاح"(1/ 120).