الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1)} [البينة: 1].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن (الذين كفروا) جنس تحته نوعان: أهل الكتاب، والمشركون (1). فأهل الكتاب يسمون كفار، وغيرهم مشركون وكفار.
2 -
قوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 105].
• وجه الدلالة من الآية: حيث سمى اللَّه أهل الكتاب كفارًا، ومن سواهم من ليسوا بأهل الكتاب مشركين. مع ما عندهم من (الشرك) لَكِونْ هذا الِاسْمُ في مُتَعَارَفِ الناس يُطْلَقُ على الْمُشْرِكِينَ من غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ (2).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز تسمية أهل الكتاب كفار، ومن سواهم مشركين وكفار؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة:
• المراد بالمسألة: أن المعابد القديمة التي وجدت في البلاد المفتوحة عنوة بالسيف والقوة يجوز تبقيتها فلا تهدم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (القسم الثاني ما فتحه المسلمون عنوة. . . وما كان فيه من ذلك (أي: كنائس ومعابد قائمة) ففيه وجهان: أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته. . . والثاني: يجوز (أي تبقيته). . . لأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير) (3).
ويقابل جواز الإبقاء جواز الهدم، لهذا يقول ابن تيمية (728 هـ):(ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت)(4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في وجه (5)، ورواية لأحمد (6)،
(1)"الكشاف" للزمخشري (1/ 175).
(2)
"بدائع الصنائع"(2/ 271).
(3)
"المغني"(9/ 285).
(4)
"مجموع الفتاوى"(28/ 655).
(5)
انظر: "الغرر البهية"(5/ 146)، و"حاشية قليوبي وعميرة"(4/ 237).
(6)
انظر: "الفروع"(6/ 273)، و"مطالب أولي النهى"(2/ 612).
وأبو عبيد القاسم بن سلام (1)، وأيده شيخ الإسلام، بن تيمية وابن القيم (2).
• مستند الإجماع: الإجماع على بقائها فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير، مما يدل على تقرر الحكم عندهم على هذا.
وعن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: "أيما مصر مصرته العجم يفتحه اللَّه على العرب ونزلوا -يعني على حكمهم- فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم"(3).
ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت (4).
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار"(5).
• الخلاف في المسألة: هنالك قولان آخران في حكم بقاء المعابد القديمة وهما:
• القول الأول: أنها يجب أن تهدم.
وهو قول بعض المالكية (6)، وقول الشافعي (7)، ورواية لأحمد وهي الأصح (8).
ومما احتجوا به ما يأتي:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تكون قبلتان في بلد واحد"(9).
• وجه الدلالة: أن بقاء تلك المعابد في بلاد المسلمين يخالف هذا الحديث الناهي
(1) انظر: "الأموال"(ص 75).
(2)
انظر: "أحكام أهل الذمة"(3/ 1192 و 1202).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(6/ 467 برقم 32982)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص"(4/ 236).
(4)
"المغني"(9/ 284).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(6/ 467 برقم 32983).
(6)
انظر: "مواهب الجليل"(3/ 385).
(7)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 323)، و"أسنى المطالب"(4/ 221).
(8)
انظر: "الفروع"(6/ 274)، و"الإنصاف"(4/ 237).
(9)
أخرجه أبو داود في "السنن"(3/ 165 برقم 3032)، والترمذي (3/ 27 برقم 633)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده جيد. انظر: "مجموع الفتاوى"(28/ 635).